السيد محمد تقي المدرسي
87
فقه التطهر وسنن الزينة
6 / عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمر بالركية « 1 » وليس معه دلو . قال : " ليس عليه أن يدخل الركية ، لأن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم " . « 2 » 7 / قال صفوان : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء ، فوجد بقدر ما يتوضأ به بمأة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها ، أيشتري ويتوضأ أو يتيمم ؟ قال : " لا بل يشتري ، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت وما يسوؤني ( يسرني ) بذلك مال كثير " . « 3 » 8 / قال محمد بن مسلم : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب ، قال : " لا بأس بأن لا يغتسل يتيمم " . « 4 » 9 / روى عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه الا ماء قليل ، ويخاف إن هو إغتسل أن يعطش . قال : " إن خاف
--> ( 1 ) أي البئر . ( 2 ) المصدر / ص 965 / باب 3 / ح 1 . ( 3 ) الوسائل / ج 2 / ص 997 / باب 26 / ح 1 . ( 4 ) المصدر / ص 967 / باب 5 / ح 5 .